شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٢٦ - (الرابعة لا يجب إخراج العين، بل يجوز دفع القيمة)
(و) لا اشكال عند الأصحاب في انّ (ابن اللبون يساوي بنت المخاض) بلا احتياج الى الجبر بشاة أو غيرها؛ لما في الصحيح السابق المشتمل على قوله: «و ليس معه شيء». فما عن بعض من الجبر بشاة أو عشرة دراهم، منظور فيه، و إطلاقه يشمل صورة النقص عنها بحسب القيمة السوقية، و من ذلك كان مثل هذا التبديل أيضاً على خلاف القاعدة.
و حينئذٍ يقتصر على مورد النص، من فرض الاضطرار، و إلّا فمع الاختيار لا يجزئ الناقص في القيمة، نعم لا بأس مع التساوي، إذ ذلك يدخل في كلية موارد اختيار البدل، و انه بيد المالك، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه.
و لو فقدا معاً، ففي تخيير المالك بينهما عيناً أو قيمة كلام آخر، مبني على التعدّي عن مورد النص الذي كان مع عدم وجود بنت مخاض و وجود ابن لبون، و هنا لا يصدق ذلك. أو انّ الغرض من النص جعل البدلية مطلقاً، و الاقتصار في مثل هذه الخصوصية غير الملتفت إليها غالباً على المقدار المتيقن، يكون مقتضى قاعدة الاشتغال، لأنّ في مثل هذه الموارد لا تجري البراءة، كما لا يخفى.
(الرابعة: لا يجب إخراج العين، بل يجوز دفع القيمة)
السوقية.
و ظاهر إطلاق المصنف إطلاق الحكم في جميع الزكوات، و لا اشكال فيه في النقدين و الغلات؛ للنص المصرّح بجواز إعطاء القيمة في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير [١]، الملحق بهما غير هما بعدم الفصل. و إنما الإشكال في
[١] وسائل الشيعة ٦: ١١٤ باب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضة و ١٣١ باب ٩ من أبواب زكاة الغلات.