شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣٥ - فليعلم أولا انّ من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته
الباب الخامس في أحكام الخلل
الوارد في الصلاة من جهة السهو تارة، و من جهة الشك اخرى، و عن العلم و العمد ثالثة.
فليعلم أولا: انّ من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته
و إن كان جاهلا بحكمه أو موضوعه المأمور بإتيانه، بلا اشكال فتوى و نصا من اقتضاء إطلاق أدلة وجوب اعتبارها في جميع مراتب الصلاة، السارية في حالتي العلم و الجهل بلا صلاحية عموم «لا تعاد» للشمول للحالتين.
لا من جهة توهم المناقضة بين نفي الإعادة و دليل الجزئية و الشرطية، كيف و هذا العموم ناظر إلى إطلاق دليل الاعتبار و تخصيصه بمرتبة من الصلاة دون مرتبة، كما هو الشأن في نسبة ذلك مع إطلاق الجزئية لحالتي الغفلة و النسيان. بل من جهة فهم الأصحاب- من التعليل في ذيله من قوله: «لأنّ الركوع فريضة و القراءة سنة، و لا تترك السنة بالفريضة»، بضم نص آخر بأنّ من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة [١]-، اختصاص نفي الإعادة بغير المتعمد، فيتعدّى إلى بقية ما ليس بركن كما لا يخفى هذا.
[١] انظر وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٢ باب ١ من أبواب قواطع الصلاة.