شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٥٩ - الثامن من واجبات الصلاة التسليم،
و الأخذ بما اشتمل على الزائد.
و لا يبعد ترجيح الأول من فحوى الجمع، لقوة مثل هذه المطلقات في مقام البيان. و إليه نظر المصنف أيضا، و مع تباين الخصوصيات من مثل «رسول اللّٰه»، أو «رسوله»، يحمل على التخيير.
و على أي حال لا يجزئ ترجمته، لظهور الأمر بالألفاظ الخاصة في دخل خصوصها، و مع العجز عن الكل يأتي بميسورها، و الأخرس تجزيه الإشارة بالنحو المتقدّم، و في التعدّي إلى مطلق الذكر مع تمكنه منه وجه، مبني على حمل ما ورد باجزاء «بسم اللّٰه و باللّه» [١] على صورة العجز، و إلّا فمع طرحه سندا أو دلالة لا دليل على بدلية شيء لهما.
و يستحب أن يجلس فيه متوركا، لصحيح زرارة [٢]، و أن يدعو بعد الواجب من التشهد بقوله: «و امنن عليّ بالجنة، و عافني من النار»، على ما في نص أبي بصير [٣].
الثامن: من واجبات الصلاة التسليم،
و في وجوبه خلاف بين الأصحاب بنحو لا مجال لنسبة الشهرة إلى طرف، كالخلاف بين القائلين بالوجوب من كونه نفسيا أم جزءا للواجب، و في هذا المقام ذهب المشهور إلى الأول، و بين القائلين بالجزئية أيضا خلاف في ركنيته و عدمها، و الأكثر على العدم.
و منشأ الخلاف: اختلاف أخبار الباب [٤]، و اختلاف أنظارهم في جميعها.
[١] وسائل الشيعة ٤: ٩٩٦ باب ٧ من أبواب التشهد حديث ٧ و ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٦٧٣ باب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٩٨٩ باب ٣ من أبواب التشهد حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٠٠٣ باب ١ من أبواب التسليم.