شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٣١ - فمنها صلاة الاستسقاء،
إلّا أنه يقنت سؤال توفير المياه الذي هو مناسب لتشريع هذه الصلاة و كونها الاستعطاف به، و يستحب الدعاء في قنوته بالمأثور المنصوص، و أن يصوم الناس ثلاثا، للنص المشتمل على الأمر بالأمر [١]، المعلوم في المقام التوصل به الى الصوم حقيقة لا مجرد صورة العمل، و لذا نقول بأنّ الأمر بالأمر كأنه أمر، و على فرض التشكيك فيه في سائر المقامات لا مجال له في المقام، الذي كان الغرض بالمناسبة معلوما، خصوصا مع ملاحظة ذيل الرواية من قوله: «و هم صيام».
و الخروج يوم الجمعة أو الاثنين أما الجمعة، فلعمومات سؤال الحاجة فيه، و إلّا فالنص المخصوص بالباب لم نظفر به، كما اعترف به في الجواهر [٢]، نعم في الاثنين فيه نص [٣].
و التفريق بين الأطفال و أمهاتهم بشهادة فعل يونس فكشف اللّٰه عنهم العذاب، فيستصحب حكم الشريعة السابقة.
و تحويل الرداء، للنصوص المستفيضة [٤]، و المراد منه جعل ما على اليمين على اليسار، و أما بغيره فلعله لصدق مسمّاه بلا خصوصية فيه، بعد حمل ما في النص المزبور أيضا على بيان أحد مصاديقه، لا حصره به.
و ظاهر جملة من النصوص تخصيص ذلك بالإمام، و عن الشيخ دعوى الإجماع في غيره أيضا [٥].
[١] وسائل الشيعة ٥: ١٦٤ باب ٢ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١.
[٢] جواهر الكلام ١٢: ١٤٠.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ١٦٤ باب ٢ من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ١٦٥ باب ٣ من أبواب صلاة الاستسقاء.
[٥] المبسوط ١: ١٣٥.