شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٤٩ - (الثالث الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة
نقول في نسيان السجدة الواحدة أو السجدتين في الأخيرة.
نعم يجب قضاؤهما بعد الصلاة لو كان في غير الأخيرة إلى أن يدخل في الركن بعده.
أما وجوب القضاء في التشهد، للنص المتقدم آنفاً.
و أما قضاء السجدة فلنصوص مستفيضة أيضاً، ففي خبر أبي بصير: «فإذا انصرف قضاها»، إلى غير ذلك من النصوص المصرّحة بالقضاء فيها [١]، كما لا يخفى على من راجع المطولات.
هذا كله حكم تلافيهما في المحل أو في خارجه.
و أما حكم سجدتي السهو لهما فسيأتي عند كلام المصنف في المسألة الثالثة، فانتظر هناك.
(الثالث: الشك إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أعاد الصلاة
بلا اشكال فيه نصاً و فتوى، و في بعض النصوص: عدم مضيه في صلاته بعد شكه [٢]، و في آخر: الأمر بالإعادة بمحض حصول الشك [٣]، و في ثالث: الأمر بوجوب حفظهما [٤].
و ظاهر الأمر كون البطلان مستنداً الى السكوت الطويل، الماحي لصورة الصلاة، و إلّا فمجرد عدم المضي في الصلاة لا يوجب بطلانها فعلًا، فلا جرم يستند البطلان إلى جهة أخرى من سكوته أو زيادة ما يأتي به في حال شكه
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٠٧ باب ٣ من أبواب الخلل.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٢٩٩ باب ١ من أبواب الخلل حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٠٠ باب ١ من أبواب الخلل حديث ٦ و ١١ و ١٤.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٢٩٩ باب ١ من أبواب الخلل حديث ١.