شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٠٠ - (الباب السادس) (في صلاة الجماعة)
(الباب السادس) (في صلاة الجماعة)
(و هي واجبة في الجمعة، و العيدين باجتماع الشرائط) على ما تقدّم في محلهما فراجع.
و مستحبة في الفرائض الباقية) بلا اشكال فتوى و نصاً، و يكفي له من النص قوله: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: «الصلاة فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، و لكنها سنة، من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علة، فلا صلاة له» [١].
و ذيله يشهد بكون المراد من السنة: الاستحباب، لا المأخوذ من السنة، و ظاهره الاستحباب في كل فريضة.
و حينئذٍ فالأصل في الفرائض مشروعية الجماعة مطلقاً، بل استحبابها إلّا ما خرج.
كما انّ الأصل في النوافل عدم المشروعية إلّا ما خرج، و يكفي له من النص أيضا قوله: «انّ صلاة التطوع في جماعة بدعة» [٢]، علاوة عن نهي
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٧١ باب ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٩١ باب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان حديث ١.