شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٣٣٢ - مقدمة
غيره من بقية أسفاره.
و أيضاً يعتبر في وجوب التمام على الأصناف المزبورة عدم إقامة عشرة أيام بلياليها المتوسطة في وطنه و لو بلا قصد، كما هو ظاهر النص، و فيه عطف إقامة العشرة في غير منزله به [١].
و مقتضى الجمود على ظاهر لفظ الرواية، كفاية الإقامة بلا قصد في غير وطنه أيضاً.
و لكن لنظر الدقيق ربما يستنبط من مثل هذا البيان عشرة قاطعة للقصر، و مثله ربما يختلف باعتبار محله، من كونه في وطنه، أو بعد تردده ثلاثين يوماً في سفره فلا يحتاج الى قصد. و أما في غير هما فيحتاج إلى إقامة العشرة الواقعة مع قصدها؛ لأنّ القاطع للسفر البالغ حدّه إلى هذه المرتبة هو ذلك.
و إلى ذلك أيضاً إشارة في النجاة، كما لا يخفى على من راجع.
ثم في إلحاق الخمسة به ورد النص [٢]، و لكنه معرض عنه لدى الأصحاب.
و على أي حال مهما تحقق منه مثل هذا القاطع، يجب عليه القصر في الدورة الاولى، و إن كان هذا السفر أيضاً عملًا له.
و في وجوب القصر في الثاني أو الثالث وجهان، أقواهما الثاني؛ لصدق الاختلاف و العمل، و إن كان الأحوط في الثاني الجمع، و اللّٰه العالم.
ثم في اعتبار عدم جدّه بسيرة في وجوب التمام، بأن لا يجعل المنزلين منزلًا،
[١] وسائل الشيعة ٥: ٥١٧ باب ١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٥١٩ باب ١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث ٥.