شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٧٥ - و يبطلها أيضا تعمّد الالتفات إلى ما ورائه
و البول، و الريح، و الصوت» [١]، و الحصر إضافي بالنسبة إلى حدثه من الجنابة أو غيره إجماعا.
و في قبالها تارة أخبار مصرحة بمذهب الشيخ [٢]، و اخرى ما يستفاد منها مذهب العماني [٣]. و هما لإعراض الأصحاب عنهما موهونتان سندا أو جهة، فبالطرح أحرى. نعم خرج عن كلية القاطعية، أو عموم الناقضية باب المسلوس و المبطون و المستحاضة، فراجع إلى محالها.
و يبطلها أيضا تعمّد الالتفات إلى ما ورائه
بلا اشكال فيه نصا [٤] و فتوى، عدا ما عن المقنعة [٥]، بناء على شمول كلامه لهذا الالتفات أيضا، و لكن عرفت ما فيه.
و يدل عليه نواه متعددة [٦] عن الالتفات فيها، و في بعضها التقييد بكونه فاحشا [٧]، و في آخر التقييد بكله [٨]. و هو أيضا راجع إلى الأول، و لازمة عدم الإضرار بغير الفاحش.
و بذلك أيضا يقيد ما دل على نفي البأس عن الالتفات مطلقا [٩]، كما
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٠ باب ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٠ باب ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٩ و ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٢ باب ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٨ باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة.
[٥] المقنعة: ٢٤.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٨ باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة.
[٧] وسائل الشيعة ٤: ١٠٠٣ باب ١ من أبواب التسليم حديث ١.
[٨] وسائل الشيعة ٤: ١٠٠٤ باب ١ من أبواب التسليم حديث ٤.
[٩] وسائل الشيعة ٤: ١٠٠٣ باب ١ من أبواب التسليم حديث ٢.