شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤ - الثاني الذي ينبغي أن يكون أولا تكبيرة الإحرام،
و في اعتبار قصد الوجه زائدا على القربة، من قصد الوجوب أو الندب)، بل و الأداء أو القضاء) نظر، خصوصا في الأخيرين، بعد عدم كون اختلافهما قصديا، و عدم اعتبار أزيد من التقرب بشخص أمره المتوجه إلى شخص هذا الوجود فعلا.
نعم لو كان الاهتمام بمصلحة الوقت أزيد يقع قهرا أداء، و لو قصد القضاء، ما لم يكن ذلك بنحو وحدة المطلوب، و إلّا فيشكل أمره، لعدم تقربه بشخص أمره المعتبر فيه جزما، كما لا يخفى.
و يجب استدامتها حكما إلى الفراغ عند المصنف، بل المشهور القائلين بالإخطار في النية، و إلّا فعلى الداعي فلا بد أن تكون الأفعال مأتية عن داع قربى، و في لزوم الاستدامة المستتبعة لبقائه على داعيه حتى في خلال أفعالها نظر، و عليه فلا يضر تخلل العدم، إذا عاد حين الشروع في الفعل التالي إلى الداعي المزبور، كما أشرنا إليه، و حكينا عن الجواهر أيضا التزامه به [١]، و الأصل أيضا لا يقتضي أزيد من ذلك، لو لا الإطلاقات و لو المقامية، كما لا يخفى.
الثاني: الذي ينبغي أن يكون أولا تكبيرة الإحرام،
بلا اشكال نصا [٢] و فتوى، و يكفي من النص قوله: «لا صلاة بلا افتتاح» [٣]، أو «تحريمها التكبير» [٤]، و ما دل على فسادها بنسيان تكبيرة الإحرام [٥]، و عدم
[١] جواهر الكلام ٩: ١٥٠.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٧١٣ باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٧١٦ باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٧١٥ باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٧١٥ باب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١.