شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٧ - الثاني الذي ينبغي أن يكون أولا تكبيرة الإحرام،
الكلمات، لا يفتتح الصلاة إلّا بها» [١].
و كون الهمزة في خصوص المقام همزة قطع على خلاف القاعدة يحتاج الى دليل، فإن تم إجماع فهو، و إلّا فالقواعد محكمة، لأصالة عدم الردع عن الطريقة العرفية، بل مع الشبهة ينتهي إلى البراءة.
و لا تكفي الترجمة مع القدرة، لظهور الحصر في النص السابق في الكلمة في دخل خصوصها، و مع العجز عن مقدار منه، على وجه يصدق معه ميسور التكبيرة، يقتصر عليه، لقاعدة الميسور، و إلّا ففي الانتقال إلى الترجمة أو الإشارة كالأخرس، وجهان: أولهما مبني على شمول قاعدة الميسور له، و مع التشكيك فيه- كما هو الظاهر- يتعين الثاني، لأصالة عدم بدلية غيره، و مع التشكيك في بدلية الإيماء في مثل المقام أيضا، لا بدّ من الجمع بينهما بقصد ما في الذمة، بلا شبهة زيادة افتتاح حينئذ جزما، كما لا يخفى.
و يجب التعلّم مقدمة عقلا و شرعا، بلا اشكال مهما أمكن.
و الأخرس و أمثاله يشير بها بألفاظها مع سبقة بها، و إلّا إلى معناها و لو إجمالا مع عقد قلبه، بل و تحريك لسانه إن أمكن، لما في خبر السكوني في تلبيته و تشهده و قرائته [٢]، المتعدّي منها إلى تكبيراته جزما، و فيه تحريك لسانه و إشارته بإصبعه، الملازم عادة في تفهّم مقاصده للأقران بعقد قلبه لمعناه، الجاري في المقام بالمناط جزما، كما لا يخفى.
و شرطها القيام مع القدرة لدى المصنف، و ظاهره عدم ارتباط هذا القيام بأفعال الصلاة في عرض التكبيرة، بل ظاهر قوله: «الصحيح يصلّي
[١] وسائل الشيعة ٤: ٧١٨ باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٨٠١ باب ٥٩ من أبواب القراءة حديث ١.