شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٤٦ - أحدهما (النصاب، و هو في كل واحد منها خمسة أوسق)
(الفصل الثالث: في زكاة الغلّات)
لا اشكال نصاً و فتوى في انه (تجب الزكاة في أربعة أجناس منها و هي: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب. و) قد أشبعنا الكلام سابقاً في أنه (لا تجب فيما عداها).
(و إنما تجب) الزكاة (فيها) أي في الأجناس الأربعة (بشرطين)
زيادة على الشرائط العامة لمطلق وجوب الزكاة:
أحدهما: (النصاب، و هو في كل واحد منها خمسة أوسق)
بلا اشكال فيه فتوى و نصاً [١]، و ما ورد من التحديد بالوسق أو الوسقين أو من كل عشر واحد، قليلًا كان أو كثيراً، بلا نصاب معيّن [٢] فمحمول على الاستحباب؛ للنصوص الباقية المصرّحة بعدم وجوب الزكاة في الأقل من خمسة أوسق.
و توهم التخصيص هنا كزكاة النقدين، منظور فيه، لقوة هذا الحمل على التخصيص، غاية الأمر انا التزمنا به هناك لخصوصية مفقودة في المقام.
و (كل وسق ستون صاعاً)؛ لنص أبي بصير [٣]، و حمل صدره على الاستحباب غير مضرّ بحجية ظهور ذيله.
و (كل صاع أربعة أمداد) بإجماع الغنية [٤]، و كذلك النصوص المستفيضة [٥]، و في بعض آخر: تفسيره بخمسة أمداد في باب الغسل [٦] لكنه
[١] وسائل الشيعة ٦: ١١٩ باب ١ من أبواب زكاة الغلات.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١٢٣ باب ٣ من أبواب زكاة الغلات.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٢٣ باب ١ من أبواب زكاة الغلات حديث ١ و ٣.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٢٤١.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٣٣٨ باب ٥٠ من أبواب الوضوء.
[٦] وسائل الشيعة ١: ٣٣٩ باب ٥٠ من أبواب الوضوء حديث ٤.