شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٤٣ - الخامس الركوع
التسبيحة، الاجزاء بأول الوجودات، و لو قصد به الندب، ما لم يكن بنحو وحدة المطلوب، و إلّا فيجب ثانيا، كما هو الشأن في كل مورد اجتمع واجب و ندب مع وحدة الحقيقة. نعم في المختلفات بالقصد يتبع قصدها كما هو ظاهر فتدبّر، ثم الكلام في نسيان الذكر هو الكلام في نسيان الطمأنينة حرفا بحرف.
و يجب أن ينتصب قائما بعد الفراغ من ذكر الركوع قبل أن يسجد كي يكون سجوده عن قيام، بلا اشكال فتوى و نصا، و كافيك فيه رواية الأعرابي [١]، كما انه لا بدّ فيه من اقامة الصلب لقوله: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» [٢].
و أن يكون في قيامه أيضا مطمئنا، للعموم السابق، فراجع.
و لو نسي القيام الى أن دخل في السجدة رجع لبقاء محله، من جهة دليل الترتيب و سيأتي الكلام في نسيان الركوع أيضا. نعم لو تذكّر في السجدة الثانية مضى، لعموم: «لا تعاد»، و سيأتي شرحه في الخلل أيضا.
و يستحب التكبير له أي للركوع، للنص [٣]، و بضميمة الرواية الحاصرة التكبيرة الواجبة بالواحدة [٤] يتم الاستحباب.
و رفع اليدين به، لنص عبد الحميد [٥].
[١] الذكرى: ١٩٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٩٣٩ باب ١٦ من أبواب الركوع حديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٩٢١ باب ٢ من أبواب الركوع.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٧١٤ باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٧٢٦ باب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٦.