شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٤٢ - ثانيهما انّ اعتبار الاجتناب عن منافيات المروة،
عدم رضاهما، و مع رضاهما بامامة غيره، ففي استحباب اختيار هما بإطلاق الأحقية الواردة فيهما في قوله: «صاحب الفراش أحق بفراشه، و صاحب المسجد بمسجده» [١] حتى بالإضافة إلى اختيار الغير، لا منع نفسه عنه، وجه لو لا دعوى انصرافه إلى الأول، فتدبّر. (و يقدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح) وجهاً، أما الأخير؛ فللرضوي [٢]، و لا بأس به رجاءً، و مع فرض التساوي من سائر الجهات المزبورة.
و أما البقية؛ فلما في خبر أبي عبيدة [٣] المشتملة على ما في المتن.
(و يكره أن يأتم الحاضرة بالمسافر)، للنص المحمول على الكراهة؛ لصحيحة ابن مسلم [٤].
(و المتطهر بالمتيمم)، لما عرفت من الجمع بين النصين السابقين.
(و السليم بالأجذم و الأبرص)، للنهي عنه في المستفيضة [٥] المحمولة على الكراهة بالنص المجوّز [٦].
و مع بروزه في وجهه فيه نص [٧] مخصوص بالنهي عنه قابل لتقييد المجوز.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤١٩ باب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤١٩ باب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٤١٩ باب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٠٢ باب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٩ باب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة.
[٦] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٩ باب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ٥: ٣٩٩ باب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.