شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥٣ - (و يحرم زخرفتها و نقشها بالصور)،
بقرينة كونه ديدنهم محمول على كراهة إنفاذه.
(و يستحب تقديم الرجل اليمنى دخولًا، و اليسرى خروجاً)، لنص يونس [١].
(و الدعاء فيها)، للنصوص المستفيضة [٢].
(و كنسها)، لما في محاسن البرقي [٣]، و يوم الخميس و ليلة الجمعة أفضل؛ للنص [٤] فيها، المحمول على مراتب الفضيلة.
السادسة: يستحب اعادة المنفرد ما صلّى جماعة، ليختار اللّٰه أفضلهما، كما في النص [٥].
و ظاهر هذه الفقرة صلاحية وقوع الثانية- لو كان أفضل- امتثالًا لأمره الوجوبي الأول، و لازمة جواز إتيانه بداعي أمره الإيجابي، و لازمة الالتزام بعدم كون الاولى مسقطاً قهرياً، بل لإعمال الاختيار دخل فيه، و إن لم يكن بعد على محركيته فيحتاج إلى أمر آخر فيه لو لا دعوى كفاية الأول بعد عدم سقوطه للمحركية أيضاً، نحو ما هو موضوع الاختيار، و إن كان له الاقتصار على الأول؛ لعدم حكم العقل إلّا بحرمة تفويت الغرض، لا وجوب تحصيل موضوع الاختيار من الأفضل و ان كان تحصيله من المحسنات العقلية، و لكن ذلك أيضاً مع العلم بكيفية غرضه، و إلّا فلا بد من اعمال التعبد فيه.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٥١٧ باب ٤٠ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٣ باب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.
[٣] المحاسن: ٥٦.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٥١١ باب ٣٢ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٥: ٤٥٦ باب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.