شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٥٢ - (و يحرم زخرفتها و نقشها بالصور)،
(و اقامة الحدود)، لما في المرسل [١]، و ذلك أيضاً ما لم يوجب القتل و إلّا فيحرم؛ لعدم نظر دليل الجواز إلى هذه الحيثية.
(و إنشاد الشعر)، لما في مرسل المناهي عن العلل [٢].
و صحيح ابن يقطين: «ما كان من الشعر فلا بأس» [٣]، و لعله ناظر إلى ما يتعلق بمراثي الأئمة و مدحهم، المعلوم أمرهم بها كراراً، قبال مطلق الإنشاد المكروه لديهم، كما لا يخفى.
(و عمل الصنائع)، و ربما يستفاد من التعليل السابق، من أنّ بناء المسجد لغير ذلك، إذ ربما يحمل على كل ما لم يكن من العبادة المعهود وقوعها فيها.
(و النوم فيها)، لشمول التعليل السابق له، و في بعض النصوص تخصيص النوم بالمسجدين، و نفي البأس في غيرهما [٤]، و في آخر: نفي البأس فيهما أيضاً [٥]، و يحمل على مراتب الكراهة.
(و البصاق فيها)، للنصوص المستفيضة الناهية، و فيها: «إنّ كفارته دفنه» [٦].
(و تمكين المجانين) و الصبيان مع عدم تلوثهم، و إلّا ففي تحريمه وجه، خصوصاً في غير المميز منهما، فإنه يحرم جزماً، لصدق تنجيسه تسبيباً.
(و إنفاذ الأحكام) للنص الظاهر في كراهة نفس الحكم [٧]، و لكن
[١] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٨ باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٢ باب ١٤ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٢ باب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٦ باب ١٨ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٦ باب ١٨ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٤٩٨ باب ١٩ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ٥٠٧ باب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.