شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٥٨ - السابع من واجبات الصلاة التشهد،
السابع: من واجبات الصلاة التشهد،
و يجب في كل ثنائية مرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين بلا اشكال فتوى و نصا، و ما ورد مما ينافيه [١] مطروح، أو محمول على التقية.
و يجب الجلوس بقدر الشهادتين، للنصوص المستفيضة [٢]، بل ظاهره كون هذا المقدار جزءا مستقلا، لا أنه تبع للتشهد، فلو نسي يجب مع بقاء المحل إعادته، و إطلاق دليله يوجب الاجزاء بهذا المقدار بأي نحو من الجلوس كان، ما لم يخرج عن الهيئة المتعارفة، التي هي منصرف الإطلاقات، و قد سمعت أيضا النص الدال على جواز الجلوس الاقعائي فيه على كراهة.
و يجب في جلوسه هذا الشهادتان، و الصلاة على النبي و آله، بلا اشكال فيه أيضا في الجملة نصا [٣] و فتوى.
و إنما الكلام في جواز الاجتزاء بمطلق الشهادتين و الصلاة، أو يعتبر فيه أن يكون أقله أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه، اللهم صل على محمد و آل محمد، أو يعتبر ضم «وحده لا شريك له» أيضا بالأول، و «عبده و رسوله» بالثاني، وجوه بل أقوال، و منشأها: اختلاف أخبار الباب [٤].
و حيث انّ المطلقات موهونة الظهور، بقوة كونها في مقام أصل التشريع، فلا بدّ من المصير الى المفصلات، و هذه أيضا بعد اختلافها في المضمون أمرها يدور بين الأخذ بإطلاق الأقل و حمل الزائد على الفضيلة، أو يقيّد إطلاقه
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٠٠١ باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٩٩١ باب ٤ من أبواب التشهد.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٩٩٩ باب ١٠ من أبواب التشهد.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ٩٨٩ باب ٣ من أبواب التشهد.