تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٤ - النحو الرابع في الموسع و المضيق
النحو الرابع في الموسع و المضيق
اعلم: أن هذه التقاسيم ترد على الوجوب باعتبارات مختلفة:
فتارة: ينقسم باعتبار إطلاق الهيئة و اشتراطها.
و أخرى: ينقسم باعتبار المتعلق.
و ثالثة: ينقسم باعتبار فعلية الوجوب و الواجب و استقباليته ... و هكذا.
و هنا تقسيم آخر باعتبار الزمان، و كيفية مداخلته في الحكم، و مدخليته في الأغراض و المقاصد.
إذا تبين ذلك فاعلم: أن جميع الواجبات لما أنها تقع في أفق الزمان و عمود الدهر، تكون من الزمانيات، كسائر الأشياء، و لكن يختلف بعض منها عن بعض في دخالة الزمان في ملاكها، و عدم الدخالة، و على الأول يختلف في كيفية الدخالة.
فما لا مدخلية للزمان في ملاكه، فهو خارج عن هذا التقسيم.
و إن شئت قلت: التقسيم ذو أطراف ثلاثة، و بذلك يستوعب جميع الواجبات الشرعية.
و بالجملة: ما هو داخل فيه طائفة خاصة؛ و هي بين ما يكون للزمان المطلق مدخلية في ملاكه، و بين ما يكون للزمان الخاصّ.
و على الثاني فتارة: يكون الزمان الدخيل أوسع من الواجب.
و أخرى: لا يكون أوسع منه.