رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٧ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
وقال الشهيد في الروضة:
والأقوى في المسألة ما دلّت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد (ع) من [جواز][١] بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد، و علّله (ع) بأنّه: ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس، و ظاهر أنّ خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك، قال: و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته أو كان أعود أو غير ذلك ممّا قيل؛ لعدم دليل صالح عليه.
وفي المسالك في كتاب البيع و الوقف نحو من ذلك.[٢]
وفي المفاتيح- في البيع-:
ويشترط فيهما الملكية و تمامها، فلا يصح ما لا يملك- إلى أن قال:- ولا الوقف؛ لعدم تمامية ملكه إلاّ ما دلّ عليه الصحيح من جواز بيعه مع اختلاف أصحابه، معلّلاً بأنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس. و قيل: إنّما يجوز مع خشية خرابه. و في رواية: إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة و رضوا كلّهم فإًن كان البيع خيراً لهم باعوا وعمل بها بعضهم، و منهم من ألحق بذلك ما لو خرب وتعطّل ولم يبق فيه نفع على ذلك الوجه اصلاً، واستحسنه الشهيد الثاني لفوات مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما لو خلق حصير المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع، فيباع للوقود ونحوه، وفي المسألة أقوال اخر مدخولة، ودليل المنع عام. وحيث يجوز بيعه قيل: يشترى
[١]. اين كلمه در جواهر الكلام نيست.
[٢]. عبارات تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٦ نقل شده، مطابقت دارد.