رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢ - العلاوة
[العلاوة]
و لنختم المختصر بالعلاوة الموعودة في ذكر مثال يشمل أكثر أنواع الأبواب المذكورة:
و هي[١] مسألة: متوفّى خلّف تركة و أبوين، و ثلاث زوجات، و ابنين، و بنتاً، و خنثى مشكلًا أمره، و إحدى زوجاته هي امّ البنت و ابن واحد من ابنيه، و قد أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث، و لآخر بمثل ما لُامّه إلّا ثلث ما يبقى[٢]، و لآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى.
ثمّ وقع الهدم على الابن الذي له امّ، و على امّه[٣]- التي هي إحدى الزوجات المذكورة- و على بنت للابن، و خلّفوا المذكورين.
و مات الابن الآخر، و خلّف ثلاثة بنين؛ و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة منها.
و ماتت الزوجة الثانية أيضاً، و خلّفت ابن ابن أخيها لأبيها، و الذي هو ابن ابن اختها[٤] لُامّها[٥]، و الذي هو ابن بنت اختها لأبيها، و الذي هو ابن بنت أخيها[٦] لُامّها، و ابن بنت اخت اخرى لأبيها أيضاً.
و ماتت الزوجة الثالثة أيضاً، و خلّفت زوجاً و عمّاً و عمّة، و أقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبي بثلث مالها.
ثمّ مات، و خلّف[٧] بنتين.
[١].« و هي» لم ترد في( ب).
[٢]. في( ج):« بقي».
[٣]. في( ب) و( ج):« الامّ».
[٤]. يحتمل في( ب):« أخيها».
[٥]. في( ج):« لُامّه».
[٦]. في( ب):« اختها».
[٧]. في( ج):« مات و خلّفت».