رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٣ - الباب الثاني في الإقرارات
و يقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج[١] بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى[٢].
الباب الثاني: في الإقرارات:
و هو على ضربين: إقرار بدين، و إقرار بوارث.
الضرب الأوّل: و هو الإقرار بالدين.
فإذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم، قُبل قولهم في نصيبهم، و يؤخذ منه[٣] ما يصيبهم[٤] من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي و يؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما[٥] هو الرسم[٦] المشروع.
و إقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء.
الضرب الثاني: و هو الاقرار بوارث[٧].
و لا يقبل منه ما يوجب نسباً، إلّا إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً[٨] بخلاف ذلك النسب.
[١]. في( أ):« فليستخرج».
[٢].« إن شاء اللّه تعالى» لم ترد في( ب) و( ج). و انظر الباب الخامس من القسم الثاني.
[٣]. في( ب):« منهم».
[٤]. في( ج):« ما يصيبه».
[٥]. في( ج):« بما».
[٦]. في( ب):« رسم».
[٧]. في( ب):« بالوارث».
[٨]. في( ج):« القربة مشهورة». و في هامشها:« المقرّ به».