رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٠ - فصل
المضاف إليه، كنصف السدس، فإنّ مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين (/ مخرج النصف) في ستّة (/ مخرج السدس)، و هو[١] اثنا عشر.
و مخرج الكسر المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف، و السدس، و العشر، فإنّ مخرج الجميع ثلاثون.
فإذا قيل: أىّ عدد له كسر كذا، و كذا؟
فاطلب العدد المنقسم على مخارجها.
و إذا[٢] قيل: أىّ عدد ينقسم منه كذا على كذا، مثلًا أىّ عدد ينقسم ربعه على خمسة؟
فاطلب عدداً يكون لربعه خمس.
و إذا قيل: أىّ عدد ينقسم ربعه على ثلاثة، و خمسه على ستّة؟
فاطلب عدداً يكون لربعه ثلث، و عدداً آخر يكون لخمسه سدس، ثمّ اطلب المنقسم عليهما، فهو المطلوب.
و إذا قيل: أىّ عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع و السدس على خمسة مثلًا؟
فاطلب العدد الذي له الربع و السدس، فانقص منه ربعه و سدسه ثمّ انظر في الباقي، فإن كانت الخمسة مُباينة له فاضربها في العدد الأوّل فما بلغ فهو المطلوب، و إن[٣] كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت، و باللّه التوفيق.
[١]. في( ب):« فهو».
[٢]. في( ج):« فإذا».
[٣]. في( ب):« فإن».