رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٧ - فصل
فصل
الطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[١] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي[٢] تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون[٣] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام[٤] الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.
مثاله: متوفّى خلّف[٥] أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين[٦]، فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ[٧] سهم من السّهام السبعة ستة، و باقي الورثة لكل[٨] سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردود[٩] مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[١٠] معهم صاحب الفرض.
فهذه الطريقة، و إن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ
[١]. في( أ):« و».
[٢]. في الأصل:« الذي».
[٣]. في( ب) و( ج):« الباقية».
[٤].« السهام» لم ترد في( ب).
[٥]. الأنسب:« متوفّاة خلّفت».
[٦]. في( ب):« و بنتين».
[٧]. في( أ):« بكلّ».
[٨]. في( أ):« بكلّ».
[٩]. في( ب):« الردّ».
[١٠]. في( ب):« و الزوجة».