رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٩ - فصل
أو بربعه، أو ببعض ما يبقى من الربع، أو غيره، أو بمثل نصيب ذلك الوارث إلّا ثلث ما يبقى، أو ربعه من الثلث أو الربع.
فالطريق في ذلك: أن يجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متّفقة المخرج إن لم تكن، ثمّ يضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ[١] يزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من[٢] مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو ينقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو يبقى[٣] هو[٤] نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.
ثمّ يضرب سهام الورثة و الموصى لهم في المخرج المنسوب إلى ما يبقى أيضاً، فما بلغ يزيد عليه[٥] الكسور المنسوبة أيضاً، أو ينقصها منه كما فعلناه أوّلًا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال.
فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقلّ منه، فالوصية باطلة، و إلّا[٦] فنضرب في مخرجه، فالمبلغ[٧] أصل المال.
مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم أيضاً[٨] إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، و لآخر بمثل ما لأحدهم أيضاً إلّا ربع ما يبقى من الثلث أيضاً.
[١]. في( ب):« يبلغ».
[٢].« من» لم ترد في( ج).
[٣]. في( ج):« بقي».
[٤]. في( ج):« و هو».
[٥]. في( ب):« على».
[٦].« و إلّا» لم ترد في( ج).
[٧]. في( ج):« يبلغ».
[٨].« أيضاً» لم ترد في( ب).