رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٩ - فصل
فأمّا[١] امّ الولد فتنعتق[٢] في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها أعتق[٣] منها نصيب الولد[٤]، و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلًا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، و قد قيل: إنّها تباع في الحال[٥]؛ و لعلّه الأحوط.
و يستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال[٦]، أو يحتسب[٧] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو الأحوط[٨].
و كذا[٩] إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب بسدس التركة[١٠] إذا كان سهمه الأوفر[١١]،
[١]. في( أ):« و أمّا».
[٢]. في( ب)( ج):« فتعتق».
[٣]. في( أ):« عتق».
[٤]. في( ج):« ولدها».
[٥]. في( ب) و( ج):« الحالين».
[٦]. في( ج):« الميراث».
[٧]. في مصححة( ب) إضافة:« المذكورات».
[٨]. هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى عندهم« بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام( ٥٣- ٥٤): و اتّفقت الإمامية على أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه،
- و أجمعت العامّة على خلاف ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.
و الحبوة- كما في مجمع البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشيء بغير عوض، و الاسم منه الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء ... و في الصحاح: حباه يحبوه أي أعطاه الحباء.
[٩]. في مصححة( ب) إضافة:« يستحبّ للأب».
[١٠].« التركة» لم ترد في( أ) و( ج). و في هامش( أ):« بخط المصنف: بسدس سهمه الأوفر».
[١١]. في( ب) و( ج):« أوفر».