رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٨ - فصل
ثلاثة، نقصناها من الخمسة، بقي اثنان، نقصناها[١] من الثلاثة بقي واحد، نقصناه من اثنين مرّتين أفناهما.
فصل
إذا أردت أن تطلب أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين، فاعرف النسبة بينهما، فإن كانا متداخلين، فالمطلوب هو الأكثر منهما، و لا يحتاج إلى عمل آخر، و إن كانا متشاركين في كسر، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على تسعة، و خمسة عشر، و قد اشتركا[٢] في الثلث، فثلث أيّهما ضربت في الآخر، حصلت خمسة و أربعون، و هي أقلّ عدد ينقسم عليهما.
و إن كانا متباينين، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة و عشرة فهو سبعون، لأنّها[٣] الحاصل من ضرب أحدهما[٤] في الآخر[٥].
فصل
و هكذا[٦] العمل إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة، لأنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ثمّ عرفت[٧] العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها، ثمّ
[١]. في( ب) و( ج):« نقصناهما».
[٢]. في( ب):« اشتركتا» و كذا ظاهراً في( أ).
[٣]. في( ب):« لأنّه».
[٤]. في( ج):« إحداهما».
[٥]. في( ج):« الأُخرى».
[٦]. في( ب) و( ج):« و كذا».
[٧]. في نسخة( أ) حصل سقط من هنا، مقدار صفحتين تقريباً إلى قوله:« فالمبلغ أصل».