رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٨٠ - ادلة تنجيس المتنجس
بملاقاة اليد المتنجّسة؟ وهو كثير:
روى الشيخ باسناده عن البزنطي قال:
سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفىء الاناء.[١]
و باسناده عن سماعة انه قال:
ان كان اصاب يده بشيء- يعني من المني- فأدخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه، فليهرق الماء كله.[٢]
و باسناده عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الجنب يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه؟ قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه.[٣]
والجواب: بحملها على بقاء عين النجاسة في اليد فإن «القذارة» و «النظافة» لمّا انتفت فيهما الحقيقة الشرعية كان الحاكم فيهما العرف واللغة، وهما يحكمان على اليد بالقذارة ما دامت عين النجاسة فيها وب «النظافة» و «النزاهة» إذا ازيلت عنها.
و منها: ما في خبر عمار من الأمر بغسل الثياب وكلّما اصابه الماء القليل الذي رأى فيه الفارة المتسلّخة:
روى الشيخ عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (ع):
عن الرجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً وغسل منه
[١]. تهذيب الاحكام، ج ١، ص/ ٣٩.
[٢]. المصدر السابق، ج ١، ص ٣٨.
[٣]. المصدر السابق، ج ١، ص ٣٧.