رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٤ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
وفي بيع التحرير:
لايجوز بيع الوقف مادام عامراً، ولو أدّى بقاؤه الى خرابه جاز بيعه، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على خلاف.[١]
و في وقفه:
لايجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا ... قال:
ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلّية كدار انهدمت وعادت مواتاً ولم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً، كان وجهاً.[٢]
وفي القواعد:
لا يصحّ بيع الوقف إلاّ أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ويكون البيع أعود.[٣]
و في الوقف:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه بل كان البيع انفع لهم لم يجز بيعه ايضاً على رأي.[٤]
وفي الارشاد- في البيع-:
[١]. ر. ك: التحرير، ج ٢، ص ٢٧٩، مسأله ٣٠٨٠.
[٢]. ر. ك: التحرير، ج ٣، ص ٣١٦، مسأله ٤٧٠٣.
[٣]. ر. ك: القواعد، ج ٢، ص ٢٣ و ٣٩٥.
[٤]. ر. ك: القواعد، ج ٢، ص ٣٩٥.