رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٥ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
لايصح بيع الوقف الاّ أن يخرب و يؤدّي إلى الخلف بين أربابه على رأيٍ.[١]
وفي الوقف:
ولا يجوز بيع الوقف إلاّ أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب.[٢]
وعن التلخيص:
يجوز عند وقوع الخلف المؤدي إلى الخراب و بدونه لا يجوز ولو كان انفع.[٣]
وقال الشهيد في غاية المراد:
يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة.[٤]
وفي الدروس- في كتاب الوقف-:
ولا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده، و جوّز المفيد بيعه إذا كان أنفع من بقائه، و المرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبّد وسدّ ابن إدريس الباب، و هو نادر مع قوّته.[٥]
وفي اللمعة- في كتاب البيع-:
لايصحّ بيع الوقف و لو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز[٦].
[١]. ر. ك: الارشاد، ج ١، ص ٣٦١.
[٢]. ر. ك: الارشاد، ج ١، ص ٤٥٥.
[٣]. ر. ك: تلخيص المرام، ص ١٥٢.
[٤]. ر. ك: غاية المراد، ج ٢، ص ٢٣ و ٤٥١.
[٥]. ر. ك: الدروس، ج ٢، ص ٢٧٩.
[٦]. ر. ك: اللمعه، ص ١١٢. عبارتها تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٤ نقل شده مطابق است.