رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٣ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
وفي كتاب الوقف:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه، بل كان البيع أنفع لهم. قيل: يجوز بيعه، والوجه المنع.[١]
وفي النافع:
لايجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لابيعه إلاّ أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردّد.[٢]
وقال العلاّمة في المختلف:
الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته، أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه.[٣]
وفي التذكرة، كتاب البيع:
لايصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد، نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه و خشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّز أكثر علمائنا بيعَه.[٤]
وفي كتاب الوقف:
والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكّن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه[٥].
[١]. ر. ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ٢٢٠.
[٢]. ر. ك: المختصر النافع، ص ١٥٨.
[٣]. ر. ك: مختلف الشيعه، ج ٦، ص ٢٥١.
[٤]. ر. ك: تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٤١، مسأله ٢٢.
[٥]. ر. ك: تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٤٤،( چاپ قديم).