رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢١ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
و في الانتصار[١]:
ممّا انفردت إلامامية بالقول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لايجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه، و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة» واحتجّ على ذلك باتفاق الاماميّة، ثمّ أورد خلاف ابن الجنيد و أجاب بأنه لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الطائفة و تأخّر عنه، وإنما عوّل ابن الجنيد في ذلك على ظنون له و حسبان و أخبار شاذة لايلتفت إلى مثلها، قال: «فأمّا إذا صار الوقف بحيث لايجدي نفعاً أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدّة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنّه إنّما جعل لمنافعهم، فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه الا من الوجه الذي ذكرناه.[٢]
وقال سلاّر:
ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى على الحال التي وقف فيها، أو يتغيّر الحال فان لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف و لا هبته و لا تغيير شيء من أحواله، و إن تغيّر الحال في الوقف حتى لاينتفع به على أيّ وجه كان، أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه و صرف ثمنه فيما هو أنفع لهم.[٣]
وقال ابن حمزة في الوسيلة:
[١]. از اينجا عبارات با آنچه در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٢ نقل گرديده مطابقت دارد.
[٢]. ر. ك: الانتصار، ص ٤٧٠.
[٣]. ر. ك: المراسم العلويه، ص ٢٠٠.