رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦١٩ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
تضعيف همه اخبار را نموده، و صاحب جواهر جواز را منحصر در صورت خروج از وقفيت داده، و مى توان به اين تقريب از جمعى ديگر استنباط اين قول را نمود.
دوم: جواز است في الجملة و در خصوص او اختلافى است. قريب به دوازده موضع تقريباً مىشود، كه تصريح به جواز نمودند. باكى نيست به ذكر عباير ايشان:
عبارت ابن ادريس و ابوالصلاح و ابن براج و صدوق و شهيد در روضه و تنقيح گذشت.
قال المفيد في المقنعة:
و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها إلاّ أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة إلى اللّه تعالى بصلتهم، أو يكون تغيّر الشرط في الوقف إلى غيره أدرّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله- إلى أن قال[١]:- و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة، و لا يغيّروا شيئاً من شروطه إلاّ ان يخرب الوقف و لايوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، أو يحصل بحيث لايجدي نفعاً، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه، و كذلك إن حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حلّه، و لا يجوز مع عدم ما ذكرناه من الأسباب و الضرورات.[٢]
و قالالشيخ في النهاية:
لايجوز بيع الوقف و لا هبته و لاالصدقة به إلاّ أن يخاف على الوقف هلاكه أو فساده، أو كان بأرباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم و أعود عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدي ذلك إلى وقوع
[١]. عبارت از اين جا در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦١ وجود دارد.
[٢]. المقنعه، ص ٦٥٢.