رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٤٣ - فصل
للأبوين اثنان من ستّة، و للبنت ثلاثة، فتجعل أصل المال خمسة، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة.
و جميع مسائل الردّ في الطبقة الاولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين:
الاولى[١]- بنت و أحد الأبوين، أصلها[٢] أربعة.
الثانية- بنت و أبوان، أصلها[٣] خمسة.
الثالثة- بنات و أحد الأبوين، أصلها[٤] أيضاً خمسة.
و أربع مع وجود أحدهما:
الاولى- بنت و أحد الأبوين و زوج، أصلها[٥] ستّة عشر.
الثانية- بنت و أحد الأبوين و زوجة، أصلها اثنان و ثلاثون.
الثالثة- بنت و أبوان و زوجة، أصلها أربعون.
الرابعة- بنات و أحد الأبوين و زوجة، أصلها أيضاً[٦] أربعون.
و في الطبقة الثانية- عند من يجوّز الردّ فيها- أربع، أحدها مع وجود زوجة[٧]:
الاولى- واحد من كلالة الامّ و اخت[٨] لأب، أصلها أربعة.
الثانية- واحد من كلالة الامّ و أخوات لأب، أصلها خمسة.
[١]. في( أ) و( ج) بدل« الاولى ... و الثانية ... و الثالثة»:« أ، ب، ج».
[٢]. في( ب) و( ج):« و أصلها».
[٣]. في( ب):« و أصلها».
[٤]. في( ب) و( ج):« و أصلها».
[٥]. في( أ) و( ج):« و أصلها».
[٦]. في( أ) لم ترد:« أيضاً».
[٧]. في( ب):« الزوجة الواحدة».
[٨]. في( ب):« و الاخت».