رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٣٢ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است
تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ: وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الأخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الاخْتِلَافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.[١]
دوم: خبرى است كه مشايخ ثلاثة، نيز با اختلاف در زياده و نقصان كه مضرّ به
[١]. ر. ك: كافى، ج ٧، ص ٣٦، ح ٣٠؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤٠، ح ٥٥٧٥؛ تهذيب، ج ٩، ص ١٣٠، ح ٥٥٧؛ وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٨٧- ١٨٩، باب ٦ از كتاب الوقف، ح ٥.
متن حديث در وسايل چنين است:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي( ع) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ أَوْ تقويمها عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُول عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ.
وَ بِالإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يأمنوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ ىَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الاخْتِلافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِي قَبْلَهُ. قَالَ: الصَّدُوقُ: هَذَا وَقْف كَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَبَداً انْتَهَى وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَة فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضاً عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ كَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَارِثِينَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لانّهُ مَعْنًى لُغَوِيّ مُسْتَعْمَل فِي الاحَادِيثِ.»