رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٣٤ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است
سوم: حديثى است كه طبرسى- عليه الرحمه- در احتجاج از محمّد بن عبد اللّه حميرى كه از ثقات اماميه است از توقيع وقيع جناب خاتم الأوصياء حضرت قائم- عجل اللّه فرجه- نقل كرده، و در اوّل كتاب ملتزم شده كه نقل نكند در احتجاج مگر احاديث مشهوره يا مجمع عليها، يا موافق ادله عقليه را:
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (ع) خَبَر مَأْثُور: إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى بَيْعِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ، أَمْ لا يَجُوزُ إِلا أَنْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لا يَجُوزُ بَيْعُهُ؟ فَأَجَابَ (ع): إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَ إِذَا كَانَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ