رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٠ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
فساد بينهم، فحينئذٍ يجوز بيعه و صرف ثمنه بينهم على ما يستحقّونه من الوقف.
و في المبسوط:
وإنّما يملك- أيالموقوف عليه- بيعه على وجه عندنا، و هو إذا خيف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه حاجة شديدة أو لايقدرون على القيام به، فحينئذٍ يجوز لهم بيعه، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه. و عند المخالف لايجوز بيعه على وجه.[١]
و في الخلاف:
إذا خرب الوقف و لايرجى عوده، في أصحابنا من قال بجواز بيعه، و إذا لم يختلّ لم يجز بيعه، و احتج على ذلك بالأخبار.[٢]
و في الاستبصار بعد نقل خبر ابن مهزيار:
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمّنه الخبر؛ من أنّ كونه وقفاً يؤدّي إلى ضرر وقوع اختلاف وهرج ومرج، وخراب الوقف، فحينئذٍ يجوز بيعه وإعطاء كل ذي حقّ حقه، على أنّ الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم، و الخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب- أيخبر ابن راشد- الظاهر منه أنه كان باعه غير الموقوف عليه، فلذلك لم يجز بيعه على كل حال.» ثم أكّده بخبر جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر[٣].
[١]. المبسوط، ج ٣، ص ٢٧٨.
[٢]. عبارت تا اين جا مطابق است با آنچه در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦١- ٣٦٢ وجود دارد.
[٣]. الاستبصار، ج ٤، ص ٩٩، ح ٣٨٢.