رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٦ - المقدمة
و العلاو[١]: في مثال جامع للأبواب المذكورة.
القاعدة
الفرضيّون يخرجون الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد؛ فيقولون حين سئلوا عن: متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلًا[٢]، أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين[٣] من تركته، و لا يقولون إنّ[٤] التركة بينهما نصفان.
و يسمّون العدد المضاف إليه أصلَ المال و مخرجَ السهام[٥].
و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم، إذ هي كالأصل في هذا الباب.
و هي تدور على مقدّمة و فصول:-
المقدمة
كلّ عددين إمّا أن يكون أحدهما مثل الآخر و هما المتساويان، أو لا يكون و هما المختلفان، ثمّ المختلفان؛ إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه و هما المتداخلان، أو لا يعدّه، و لا يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك و هما المتشاركان، و ذلك العدد هو[٦] مخرج الكسر المشترك فيه، أو لا يوجد و هما المتباينان.
[١]. في( أ):« العلاوة».
[٢].« مثلًا» لم ترد في( ج).
[٣]. في( ب) و( ج):« السهمين».
[٤].« إنّ» لم ترد في( أ).
[٥]. قال صاحب الجواهر( ٣٩: ٣٣٣):« و نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي إذاً خمسة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة».
[٦].« هو» لم ترد في( ج).