رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٢ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
و لايجوز بيعه الاّ بأحد شرطين: الخوف من خرابه، او حاجة بالموقوف عليه شديدة لايمكن معها القيام به.[١]
وقال ابن زهرة:
يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لايجدي نفعاً وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجةشديدة و دعتهم الضرورة إلى بيعه؛ بدليل إجماع الطائفة و لأنّ غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فاًذا لم تبق له منفعة إلاّ من الوجه الذي ذكرناه جاز.[٢]
وقال ابن سعيد في الجامع:
فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح[٣] فيه الأنفس جاز بيعه.[٤]
وفي النزهة:
لايجوز بيع الوقف إلاّ أن يخاف هلاكه أو تؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، و يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة و بيع الوقف أصلح لهم.[٥]
وقال المحقق في الشرائع في كتاب البيع:
لايصح بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه، و يكون البيع أعود على الاظهر[٦].
[١]. ر. ك: الوسيله، ص ٣٧٠.
[٢]. ر. ك: غنية النزوع، ص ٢٨٩.
[٣]. در چاپى« تجتاح» آمده است، و همان صحيح است.
[٤]. ر. ك: الجامع للشرائع، ص ٣٧٢.
[٥]. تا اين جا عبارات از جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٣ نقل شده است.
[٦]. ر. ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ١٧. و از اين جا عبارات با آنچه در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٣ نقل گرديده مطابق است.