رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٦٤ - باب سيم سنن الاستطابة المطلقة
چنانچه از اخبار مستفاد مىشود[١]، و صحيحه ابن أبي عمير از طريق رئيس المحدثين در كافى عن جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن العقيقة و الحلق و التسمية؛ بأيّها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة»[٢] .... در عدم اعتبار ترتيب صريح است.
و ابو جعفر بن بابويه- رضوان اللّه عليه- در فقيه گفته است: و في رواية محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: سألته عن العقيقة، فقال: «شاة أو بقرة أو بدنة ثمّ يسمّى و يحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة»[٣].
محمد بن مارد ثقة و صحيح الحديث است.
و بعضى گفتهاند: تقديم حلق الرأس بر عقيقه مستحب است، و شارح لمعه- ; تعالى- حديث اسحاق بن عمار را از أبي عبد اللّه الصادق (ع) مدرك اين حكم ساخته است، قال: «قلت له: بأيّ ذلك نبدأ؟ قال: تحلق رأسه و تعقّ عنه و تصدَّق بوزن شعره فضّة و يكون ذلك في مكان واحد»[٤].
و من مىگويم: اين حديث دلالت بر ترتيب ندارد، و بلكه مفاد منطوقش نفى ترتيب و اتيان به حلق رأس و عقيقه معاً في وقت واحد، با آنكه اين خبر موثق است ظاهر صحيحه
[١]. در حاشيه نسخه« ص» آمده است:« قوله: چنانچه در اخبار مستفاد مىشود، از جمله آن اخبار، موثقه عمار بن موسى است از طريق كافى و از طريق فقيه عن أبى عبد اللّه( ع)، قال:
« إذا أردت أن تذبح العقيقة، قلت: يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين، اللهم منك و لك، بسم اللّه و اللّه اكبر، اللهمّ صلّ على محمد و آل محمد و تقبّله عن فلان بن فلان، و تسمّي المولود باسمه ثمّ تذبح».( منه( ره».
[٢]. كافى، ج ٦، ص ٣٣، ح ٤.
[٣]. من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤٨٥، ح ٤٧١٥.
[٤]. الكافى، ج ٦، ص ٢٧، ح ٢ و نگاه كنيد به: الروضة البهية، ج ٥، ص ٤٤٦.