رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٦٥ - باب سيم سنن الاستطابة المطلقة
عبد اللّه بن سنان از طريق كافى عن أبي عبد اللّه (ع): «عقّ عنه و احلق رأسه ...»[١] و صحيحه أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع): «يعقّ عنه و يحلق رأسه»[٢] و حديث حفص الكناسي عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: «الصبى إذا ولد عُقّ عنه و حُلق رأسه ....»[٣] و موثقة سماعة، قال: قال أبو عبد اللّه: «الصبي يُعقّ عنه و يحلق رأسه ....»[٤] و صحيحه صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) في المولود، قال: «يسمّى في اليوم السابع و يُعقّ عنه و يحلق رأسه»[٥] و حديث علي بن ابى حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً و كل منها، و أطعم و سمّ، و احلق رأسه ...»[٦] و صريح صحيحه محمد بن مارد، و غير ذلك من الاخبار، مدلول همه، افاده تقديم عقيقه بر حلق مىكند؛ و لهذا أبو جعفر كليني- رضوان اللّه تعالى عقيقه بر حلق مقدّم داشته و گفته است: باب أنّه يعقّ يوم السابع للمولود و يحلق رأسه و يسمّى[٧].
و بالجملة، حمل روايات بر تخيير در تقديم و تأخير اولى و اقرب است.
[١٥٤] مسألة: اگر گويند در مناسك منى واجب است كه ذبح هدى را بر حلق و تقصير مقدّم دارند، پس اينجا نيز تقديم ذبح بر حلق متعيّن باشد.
جواب گوييم، اوّلًا: اينكه عقيقه به منزله هدى و اضحيه نيست چنانچه در احاديث وارد شده و رئيس المحدّثين در كافى بابى إفراد كرده از براى اين حكم و دو حديث در
[١]. الكافي، ج ٦، ص ٢٧، ح ١.
[٢]. الكافي، ج ٦، ص ٢٧، ح ٣.
[٣]. الكافي، ج ٦، ص ٢٨، ح ٥.
[٤]. الكافي، ج ٦، ص ٢٨، ح ٦.
[٥]. الكافي، ج ٦، ص ٢٩، ح ١٠.
[٦]. الكافي، ج ٦، ص ٢٨، ح ٧.
[٧]. الكافى، ج ٦، ص ٢٧.