رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٣١ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است
والثالث عشر: جوازه إذا كان أعود على الموقوف عليهم وأنفع. حكاه الشهيد في الدروس وغاية المراد عن المفيد[١]، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين، و لكن عبارته التي حكيناها عنه سابقاً غير مطابقة للحكاية، لانّه جعله كحدوث ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب إلى اللّه تعالى بصلتهم من أسباب جواز رجوع الواقف في الوقف، لا من مسوّغات جواز البيع للموقوف عليهم، و شتّان [ما] بينهما، فالأولى إسقاط هذا القول من الأقوال، وكذا يجب إخراج القولين الأوّلين عن عداد الأقوال؛ نظرا [إلى] ما عرفت من رجوعهما إلى الاختلاف في محل النزاع لا في أصل المسألة، فتعود الأقوال في المسألة إلى تسعة.
مقام ثالث: در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است:
اول: صحيح علي بن مهزيار است، كه مشايخ ثلاثه- عليهم الرحمه- به طرق عديده روايت نموده اند:
قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ، وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ، أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا، أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً.
فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ، وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى ف نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.
قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً، وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ، قَالَ فَإِنْ كَانَ
[١]. ر. ك: دروس، ج ٢، ص ٢٧٩؛ مقنعه، ص ٦٥٢- ٦٥٣.