رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٩ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
لايقصر الحق في الموجودين، فكيف يسوغ منهم بيعهم، و لو لم يقع خلف وكان البيع أنفع لهم قيل: يجوز بيعه، وقيل: لا، و الذي وصل إليّ في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار- وذكرها ثم ذكر رواية جعفر بن حنّان في البيع عند الفقر ورواية الاحتجاج المتضمنة للبيع مع الأصلحيّة وسكت، فظاهره الميل إلى العمل بالجميع.[١]
[و في الجواهر:]
هذا مجموع ماوقفنا عليه من عبارات الأصحاب، وقد تبيّن منها أنّهم مابين مانع عن بيع الوقف مطلقاً، ومجوّز في الجملة، ومتوقّف كالفاضلين والشهيد في النافع وظاهر التحرير واللمعة، وأنّ الأكثر على جوازه في الجملة.
و الذي يدور عليه أقوال المجوّزين من مشترك و مختص؛ ثلاثة عشر أمراً:
الأوّل[٢]: كون الوقف منقطعاً غير مؤبّد كما في النهاية والفقيه والكافي والمهذب.
والثاني: عكسه كما توهّم من السيوري، وفيه مامرّ[٣].
الثالث: الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف كما في المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشي التحرير وجامع المقاصد.
الرابع: صيرورة الوقف بحيث لايجدي نفعاً، كما في المقنعة والمراسم
[١]. ر. ك: كفاية الأحكام، ص ١٤٢، سطر ١٦.
[٢]. از اين جا تا آخر متن عربى با آنچه در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٦ وجود دارد با اندك تصرف در عبارات مطابق است.
[٣]. چون وى فقط در صورت ترس از خرابى جايز دانسته است.