رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٨ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
بثمنه ما يكون وقفاً على ذلك الوجه إن أمكن، ويجب تحصيل الأقرب إلى صفته فالأقرب.[١]
و في كتاب الوقف- بعد نقل الأقوال في صيرورة الوقف ملكاً للموقوف عليه أو اللّه، أو الفرق بين الخاص فالأول، والجهة فالثاني:
وعلى التقادير: ليس لأحد التصرّف في أصله ببيع و لا هبة و لا غير ذلك؛ لان ذلك ينافي مقتضى الوقف من تحبيس الأصل، اللهمّ إلاّ إذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابه و كان البيع أنفع لهم فحينئذ جاز بيعه كما في الصحيح، وقد مضى في مباحث البيع، وكذا لو انقلع نخلة من الوقف أو جذع من الشجرة أو زمنت الدابة أو نحو ذلك بشرط عدم إمكان الانتفاع به مع بقاء أصله باًجارة ونحوها كما ذكره جماعة، ولكن الأولى أن يشترى بثمنه ما يكون وقفاً مراعاةً للأقرب إلى صفة الأول فالأقرب.[٢]
و في الكفاية في الوقف:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف شديد جاز بيعه؛ لصحيحة عليّ بن مهزيار ... فذكر الحديث، ثمّ قال: واعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الاختلاف بين الأرباب و خوف الخراب، ومنهم: من اكتفى بأحدهما، والمذكور في كلام الإمام (ع) مجرّد الاختلاف، فلعلّ الوجه العمل به- ثم ذكر كلام الصدوق في الفرق بين المؤبّد و المنقطع وحمله الرواية على الثاني، ثم قال: ولا يظهر التخصيص في الرواية، ولعل نظر الصدوق الى أن في صورة التعميم
[١]. ر. ك: مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٥٢.
[٢]. ر. ك: مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٢١٢- ٢١٣.