رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٢٦ - مقام دوم در بيان اقوال مسأله
[وقال صاحب الجواهر][١]: وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع:
أجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف، والمصنّف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه، و اختاره العلامة وأبو العباس، وهو المعتمد، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف.
وفي تلخيص الخلاف:
واعلم أنّ لأصحابنا في بيع الوقف أقوالاً متعدّدة: أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سدّ الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة.
وقال الحلّي:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه.
وقال الكركي في [جامع المقاصد وعميد الدين في][٢] كنز الفوائد و حواشي التحرير:
والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع:
أحدها: ما إذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد إذا رثّ و جذعه إذا انكسر فيجوز البيع.
ثانيها: ما إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس.
وثالثها: ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها.
[١]. عبارات تا اين جا با جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٦٥ مطابقت دارد.
[٢]. اين عبارت در نسخه اصل نيست.