رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٨ - فصل
[حكم اللقيط و المشكوك فيه]:
و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط، و لا بين المشكوك فيه و أبيه عند بعض الأصحاب[١]، و هو من قد وطأ امّه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي[٢] أن ينفق عليه و يعزل له من المال قدر ما يتقوّى به، و اللّه أعلم[٣].
فصل
و الزوجة[٤] إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسوية، إلّا أن يختلفن، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ و بعضهنّ مشتبهة الامور[٥]، بأن تكون فيهنّ مطلّقة لا تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض، و يقسّم الباقي بين مشتبهة الامور.
[١]. قال الشيخ الطوسي في الخلاف( ٣: ٥٩٤): إذا مات اللقيط و لم يخلّف وارثاً، فميراثه لبيت المال. و به قال جميع الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، و قال قوم[ من العامة]: ميراثه لمُلتَقطه. و قال في النهاية( ٦٨١- ٦٨٢): و أمّا المشكوك فيه ... فإنّه لا ينبغي أن يلحقه به[ أبوه] لحوقاً صحيحاً، بل ينبغي له أن يربّيه، و ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه، و إن مات لم يكن له شيء من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلّف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة. و تبعه ابن البراج في المهذب( ٢: ١٦٦). و قال في الدروس( ٢:
٣٥١): و هو المروي في الأمةِ بسند صحيح.
و أنكر ابن إدريس في السرائر( ٣: ٢٨٥) ذلك قائلًا: ما ذكره( ره) خلاف ما يقتضيه اصول مذهبنا، و الصحيح أنّ هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعاً يرثه إذا مات بغير خلاف، و لقوله( ع):« الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش عبارة عن العقد.
و قال العلّامة في المختلف( ٩: ١٠٤): ما روي في ذلك كان« في الجارية» و أمّا« في الزوجة» فالاشكال الذي ذكره ابن إدريس حقّ.
[٢]. في( ب) إضافة:« للوالد».
[٣].« و اللّه أعلم» لم ترد في( ب) و( ج).
[٤]. في( ب) و( ج):« الزوجة».
[٥]. في( ج):« الأمر».