رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٣ - العلاوة
و لم يخلّف غير المتوفّى الأوّل منهم[١] تركة، و لم تقسم تركته إلى أن يبلغ[٢] هذه الغاية.
كيف يقسم[٣]؟
أصل المال بالطرق المذكورة مائة و ثمانون، للأب أربعة و عشرون، و للأُمّ أربعة و عشرون، و للزوجات ثمانية عشر[٤]، و لكلّ ابن أربعة و عشرون، و للبنت اثنا عشر، و للخنثى ثمانية عشر، و للموصى له الأوّل ستّة، و للثاني اثنا عشر، و للثالث ثمانية عشر.
ثمّ تقسّم الأربعة و العشرين التي هي للابن[٥] المهدوم عليه على ورثته، فنصيب امّه ستّة، و ينتقل إلى ابنتها[٦]، و الباقي لبنته[٧]، و ينقل[٨] إلى جدّي أبيها، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
ثمّ تقسّم الستّة التي هي[٩] للزوجة[١٠] المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب بنتها اثنان، و ابنها المهدوم معها أربعة، و ينتقل منها اثنان إلى جدّه، و واحد إلى جدّته، و واحد إلى اخته، فيبلغ نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين، و نصيب الجدّة إحدى و ثلاثين، و نصيب البنت
[١].« منهم» لم ترد في( أ).
[٢]. في( أ):« بلغ».
[٣]. في( أ) و( ج) إضافة:« عليهم».
[٤]. لكل واحدة ستة.
[٥]. في( ب):« لابن».
[٦]. في( ب):« ورثتها» بدل« ابنتها».
[٧]. في( ج):« لبنيه» أو« لبنتيه».
[٨]. في( ب):« و ينتقل».
[٩].« هي» لم ترد في( أ).
[١٠]. في( ج):« لزوجة».