احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٥ - القصاص في المنخر والحاجز
المسألة ٢٩. يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز، ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه، فإن كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث، ولا ينظر إلى عِظم المارن وصغره، أو قيس إلى تمام الأنف، فيقطع بحسابه؛ لئلّا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً.^
^ القصاص في المنخر والحاجز
المنخر: ثقب الأنف، ويطلق النخير على صوت الأنف، كما في مجمع البحرين، مادة «نخر».
وذكر المصنّف في هذه المسألة أُموراً:
١. يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لعموم الأدلّة الشامل لذلك؛ لأن له حدّاً ينتهي إليه، فهو كأحد الأصابع.[١]
٢. يقتصّ الحاجز بالحاجز، والمراد به ما بين المنخرين، وفسّره صاحب الجواهر بطرف الأنف.
والدليل نفس ما مرّ في السابق.
٣. لو قطع بعض الأنف، قيس المقطوع إلى أصله، أي إلى الأنف---)
[١]. جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٨٤.