احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٦ - في قلع سن الصبي
(--- أمّا الأرش فلنفس الرواية، وأمّا ما هو المراد من الأرش ففيه وجوه ثلاثة:
١. المراد بالأرش ما هو المذكور في المسألة السابقة، أي تفاوت ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها لو كان عبداً.
٢. ذهب الشيخ في «المبسوط» إلى أنّ المراد به حكومة الجرح وإسالة الدم.[١]
٣. ما حكي عن المهذّب والغنية والكافي والوسيلة والإصباح وديات المبسوط من أنّ في سن الصبي بعيراً مطلقاً، من غير فرق بين ما لو عاد أو لم يعد.
ويدلّ عليه الخبران:
١. روى الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كلّ سنّ».[٢]
٢. وروى أيضاً باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير».[٣]
لكن الذي يضعّف الوجه الثالث ضعف السند في الروايتين أوّلًا----)
[١]. لاحظ: المبسوط: ٧/ ٩٧.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.