احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٠ - الفرع الثالث التساوي في الأصالة والزيادة
(--- وأمّا الدلالة فإنّ جهة السؤال مجهولة فهل هي عن الوظيفة، أو عن مقدار الدية حسب ما شرحناه في الرواية الأُولى؟
وبذلك تبيّن أنّ العمل بالروايتين لا يخلو من إشكال، وعلى فرض العمل فموردهما هو اليد، وتعميم الحكم إلى سائر الأجزاء، كالرجل العرجاء والعين الحولاء، يحتاج إلى دليل.
ومع ذلك كلّه بما أنّ الحكم في هذه الموارد موافق للاحتياط لقاعدة درء الحدود بالشبهة، فلا مانع من العمل بالرواية.
وعلى كلّ تقدير فمورد الرواية وجود الشلل في بعض الأصابع، ومورد البحث كون اليد بأجمعها شلّاء، فالاستدلال بها على المورد من باب الأولوّية.
الفرع الثاني: كون المقتصّ منه أخفض
يشترط أحد الأمرين أمّا التساوي في السلامة والشلل كالصحيحة بالصحيحة أو الشلّاء بالشلّاء، أو كون المقتصّ منه أخفض فتقطع يد شلّاء بالصحيحة دون العكس، أي إذا كان المقتصّ منه أعلى كما إذا قطع من له يد صحيحة يداً شلّاء.
الفرع الثالث: التساوي في الأصالة والزيادة
فلو قطع إصبعاً زائداً، ليس له أن يقتصّ بالأصبع الأصلي، للأدلّة السابقة.
---)