احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٤ - الأمر الأول لايقتل المسلم بالكافر
الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، مع عدم اعتياده قتل الكفّار.^
^ الثاني: التساوي في الدين
قد أشار في المتن إلى أمرين:
١. عدم جواز قتل المسلم بالكافر. وهذا هو الذي سندرسه هنا.
٢. يجوز قتله عند الاعتياد وهذا هو الذي ستأتي دراسته في المسألة رقم (٢).
الأمر الأوّل: لايقتل المسلم بالكافر
سواء أكان حربياً أو ذمّياً أو معاهداً أو مستأمناً. وشذّ من قال من العامّة بجواز قتل المسلم بالذميّ، ونُسب إلى أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وفي حقّه يقول القائل:
|
يا قاتل المسلم بالكافر |
جِرتَ وما العادل كالجائر |
|
|
يا من ببغداد وأطرافها |
من فقهاء الناس أو الشاعر |
|
|
جار على الدين أبو يو |
سف بقتله المسلم بالكافر |
|
|
فاسترجعوا وابكوا على دينكم |
واصطبروا فالأجر للصابر |
|
قال الشيخ: لا يقتل مسلمٌ بكافر، سواء كان معاهداً أو مستأمناً أو حربياً.
وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، وفي---)