احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٧ - الفرع الثاني إذا لم يكن المماثل موجودا
(--- لم يكن له يمنى قطعت اليسرى، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى، فإن لم تكن له قطعت اليمنى.[١]
وقال في «النهاية»: من قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين وكانت له يسار، قطعت به، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد، فإن لم يكن له يدان ورجلان كان عليه الدية لا غير ويسقط القصاص.[٢]
وقال العلّامة في «القواعد»: التساوي في المحلّ: وتقطع اليمنى بمثلها، وكذا اليسرى، والإبهام بمثلها، لا بالسبّابة وغيرها، وكذا باقي الأصابع؛ ولو لم يكن له يمين قطعت يسراه، فإن لم يكن يسار أيضاً قطعت رجله اليمنى، فإن فقدت فاليسرى[٣].
ولا يخفى أنّ العبارات لا تشمل ما إذا قطع اليسرى وليس له اليسرى فهل تقطع اليمنى كما عليه شريك؟ وسيأتي الكلام فيه في الفرع الرابع.
ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين.
فقال: «يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلًا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل». قال: فقلت: إنّ علياً عليه السلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.---)
[١]. الخلاف: ٥/ ١٩٣- ١٩٤، المسألة ٥٩.
[٢]. النهاية: ٧٧١- ٧٧٢.
[٣]. قواعد الأحكام: ٣/ ٦٣٣.